Page 114 - web
P. 114

‫مقالات وأراء‬

   ‫التشهير‪:‬‬

‫جريمة و«عقوبة»‬

                        ‫سيما سليمان العمرو‬
                     ‫خريجة جامعة نايف العربية‬

‫تقنية المعلومات أي في مواقع الإنترنت أو شبكات‬        ‫إن مفهوم التشهير الإلكتروني يعني استخدام‬        ‫«التشهير » يعد عقوبة‬
‫التواصل الاجتماعي أو أي منصة إلكترونية‪ ،‬أو‬           ‫الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) لنشر موضوعات‬        ‫مؤثرة تنتج آثارها في‬
‫من خلال الهواتف الجوالة أو الكمبيوتر كنشر‬            ‫مضرة بسمعة وكرامة الغير؛ وذلك عبر أي‬             ‫المجتمع‪ ،‬وتؤثر تأثي ًرا‬
‫الاسم الكامل والبيانات الخاصة بالشخص‬                 ‫وسيلة متاحة عبر الإنترنت‪ ،‬مثل‪ :‬المواقع‬           ‫مباش ًرا وواض ًحا على‬
‫وصور خاصة به‪ ،‬أما النتيجة الضارة‪ ،‬فهي ما‬             ‫والمنصات والصفحات الشخصية وغيرها‪،‬‬                ‫المش َّهر به‪ ،‬بل تسبب‬
‫تسبب به وأنتجه هذا السلوك من ضر ٍر على‬               ‫فالهدف من فعل التشهير هو الإخلال بسمعة‬
‫المجني عليه‪ ،‬سواء أكان ماد ًّيا أو أدب ًّيا‪ ،‬وسواء‬   ‫المعتدى عليه والمساس بكرامته‪ .‬وقد ورد في‬        ‫له أضرا ًرا قد تكون غير‬
‫أكان هذا الضرر حاا ًًّّل أو محتماًًل‪ ،‬فالضرر المادي‬  ‫نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي‬          ‫متنا ِسبة مع الجريمة‬
‫هو الملموس المحسوس‪ ،‬أي الذي يمس جسد‬                  ‫ذكر جريمة التشهير في المادة الثالثة الفقرة (‪)5‬‬
‫الإنسان أو ماله‪ ،‬أما الضرر الأدبي فهو ما‬             ‫التي تنص على أ ّن «التشهير بالآخرين‪ ،‬وإلحاق‬              ‫التي ارتكبها‬
‫يمس سمعة الإنسان وكرامته‪ ،‬والضرر الحا ُّل‬            ‫الضرر بهم‪ ،‬عبر وسائل تقنيات المعلومات‬
‫هو الضرر الذي وقع فعاًًل‪ ،‬أما الضرر المحتمل‬          ‫المختلفة‪ »...‬وقد أق ّر النظام عقوبة السجن‬                                 ‫‪112‬‬
‫فهو الضرر الذي لم يقع‪ ،‬ولكن هناك احتمالي ًة‬          ‫للجاني لمدة لا تزيد على سنة‪ ،‬وبغرامة لا تزيد‬
‫لوقوعه‪ ،‬والعلاقة السببية بين السلوك‬                  ‫على خمس مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين‬
‫الإجرامي والنتيجة الضارة هي أن يكون سلوك‬
‫التشهير الذي قام به الجاني (المش ِّهر) هو الذي‬                                           ‫العقوبتين‪.‬‬
‫تس ّبب مباشر ًة في الضرر الذي ح َّل بالمجني عليه‬     ‫إذا أردنا فهم جريمة التشهير كجريمة‬
‫(المش َّهر به)‪ .‬أما الركن المعنوي لجريمة التشهير‬     ‫معلوماتية‪ ،‬فإ ّنه يجب علينا أن نح ّلل أركان‬
‫كجريمة معلوماتية؛ فيتمثل في القصد الجنائي‬            ‫هذه الجريمة‪ .‬وللتذكير‪ ،‬فإنه حسب القواعد‬
‫العام والقصد الجنائي الخاص‪ ،‬أما القصد‬                ‫العامة للقانون الجنائي‪ ،‬تتكون الجريمة من‬
‫الجنائي العام فهو علم الجاني بأن سلوك‬                ‫ثلاثة أركان‪ :‬الركن المادي والركن المعنوي‬
‫التشهير الإلكتروني يعتبر جريمة معاق ًبا عليها‬        ‫والركن الشرعي‪ ،‬أما الركن المادي فيتكون من‬
‫حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية‪،‬‬                 ‫سلوك إجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بين‬
‫ومع ذلك ت ّتجه إرادته إلى أداء هذا السلوك‪،‬‬           ‫السلوك الإجرامي والنتيجة الضارة‪ ،‬فالسلوك‬
‫والقصد الجنائي الخاص يتمثل في إلحاق الضرر‬            ‫في جريمة التشهير كجريمة معلوماتية يتمثل في‬
‫بالآخر ‪-‬أ ًّيا كان نوع هذا الضرر‪ -‬وذلك عن طريق‬       ‫نشر بيانات خاصة بشخص طبيعي أو اعتباري‬
                                                     ‫تستهدف الإساءة إليه عبر أي وسيلة من وسائل‬
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119